الحر العاملي
129
وسائل الشيعة ( آل البيت )
34 - باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى . ( 3207 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ، ووضعت معها أخرى كيف يصنعون ؟ قالوا : إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 1 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ( 2 ) . أقول : استدل به جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأولى واستينافها عليهما ، وبين إكمال الصلاة على الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية . قال الشهيد في ( الذكرى ) ( 3 ) : والرواية قاصرة عن إفادة المدعى ، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة ، انتهى . أقول : يحتمل أن يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين ، أعني التكبيرات العشر بمعنى أنهم يتمون الأولى ويستأنفون صلاة للأخرى ،
--> الباب 34 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 190 / 1 . ( 1 ) التهذيب 3 : 327 / 1020 . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر . 211 / 457 ، ولم نعثر عليه في قرب الإسناد . ( 3 ) الذكرى : 63 .